الآخوند الخراساني

142

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخلّ بالنظام فعلا ، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ، كان في الأمور المهمّة ، كالدماء والفروج ، أو غيرها ، وكان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا ، كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أنّ

--> ( 1 ) في الأصل : « فيه » . .